تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يجب اعطاء اولوية لمحوالأمية ولتكن خلال سنة بدلا من عشر سنوات وانشاء جمعية تطوعية يساهم فيها المتعلمين فى محو امية الغير متعلمين.
يجب اعطاء اولوية لمحوالأمية ولتكن خلال سنة بدلا من عشر سنوات وانشاء جمعية تطوعية يساهم فيها المتعلمين فى محو امية الغير متعلمين.
نتمنى من الجميع المشاركة في هذا المشروع من كل من يحب وطنه ودينه وأهله ونسأل الله عز وجل أن يتم في أقل من 10 أعوام وياريت على الأكثر 5أعوام وهذا ممكن إذا صدقنا النية وأخلصنا العمل والله المستعان
لابد ان نبدا من الان وليس بعد العمل بالدستور حتي يعرف الناس ما لهم وما عليهم من حقوق و واجبات
saleh hassan
وإن لم يحدث خلال هذه المدة من يحاسب ؟
ROSHDY SHAKER
10 سنيين مدة طويلة
Tamer Salama
نريد ايضا خطة للقضاء على البطالة .. او إعانة بطالة .. نريد دولة مصنعة لكل الاشياء الممكنة لنا