نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 31 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

saleh hassan

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:57

وإن لم يحدث خلال هذه المدة من يحاسب ؟

ROSHDY SHAKER

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:31

10 سنيين مدة طويلة

Tamer Salama

3 ديسمبر 2012, الساعه 19:36

نريد ايضا خطة للقضاء على البطالة .. او إعانة بطالة .. نريد دولة مصنعة لكل الاشياء الممكنة لنا

Hazem Mostafa

4 ديسمبر 2012, الساعه 19:18

يجب اعطاء اولوية لمحوالأمية ولتكن خلال سنة بدلا من عشر سنوات وانشاء جمعية تطوعية يساهم فيها المتعلمين فى محو امية الغير متعلمين.

Hazem Mostafa

4 ديسمبر 2012, الساعه 19:19

يجب اعطاء اولوية لمحوالأمية ولتكن خلال سنة بدلا من عشر سنوات وانشاء جمعية تطوعية يساهم فيها المتعلمين فى محو امية الغير متعلمين.

Hazem Mostafa

4 ديسمبر 2012, الساعه 19:22

كيف بأمة اقرأ أن لا تقرأ.

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:7

كان يجب تحديد المده (العشر سنوات)فى ماده انقاليه

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:52

نتمنى من الجميع المشاركة في هذا المشروع من كل من يحب وطنه ودينه وأهله ونسأل الله عز وجل أن يتم في أقل من 10 أعوام وياريت على الأكثر 5أعوام وهذا ممكن إذا صدقنا النية وأخلصنا العمل والله المستعان

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:43

لن تقضى على الأمية الطبع يغلب التطبع عند الذين لا يقرأون

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:51

فيه تلاميذ لو الحجر نطق هم ينطقون

Hassan Ahmed

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:5

مادة جميلة جدا

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:36

الله المادة ممتازة وكافية اوافق عليها

Mohamed Yahia

2 ديسمبر 2012, الساعه 0:27

لابد ان نبدا من الان وليس بعد العمل بالدستور حتي يعرف الناس ما لهم وما عليهم من حقوق و واجبات