نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 31 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:52

نتمنى من الجميع المشاركة في هذا المشروع من كل من يحب وطنه ودينه وأهله ونسأل الله عز وجل أن يتم في أقل من 10 أعوام وياريت على الأكثر 5أعوام وهذا ممكن إذا صدقنا النية وأخلصنا العمل والله المستعان