للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (61) 31 تعليق
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Gamal Zayan
ماهو المعيار لغير القادر ولماذا لم تلتزم الدولة بمجانية العلاج لكافة المواطنين
أضف ردك الآن !
Gamal Zayan
ماهو المعيار لغير القادر ولماذا لم تلتزم الدولة بمجانية العلاج لكافة المواطنين