نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 31 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Gamal Zayan

7 ديسمبر 2012, الساعه 7:46

ماهو المعيار لغير القادر ولماذا لم تلتزم الدولة بمجانية العلاج لكافة المواطنين