للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (61) 31 تعليق
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث منذ 5 دقيقة
Omnya Ahmed
كان من الافضل ان يكون الامر الزامى بالنسبة للدولى اى تلتزم الدولة بتنفيذها بمشاركة المجتمع عموما اوافق على المادة
أضف ردك الآن !
Omnya Ahmed
كان من الافضل ان يكون الامر الزامى بالنسبة للدولى اى تلتزم الدولة بتنفيذها بمشاركة المجتمع عموما اوافق على المادة