نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 31 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث منذ 5 دقيقة


Omnya Ahmed

7 ديسمبر 2012, الساعه 10:54

كان من الافضل ان يكون الامر الزامى بالنسبة للدولى اى تلتزم الدولة بتنفيذها بمشاركة المجتمع عموما اوافق على المادة