اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
نرى إضافة كلمة (القوانين) إلى العبارة الأخيرة لتكون (وتلتزم الجامعات بتدريس القوانين والقيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة) لما نلمسه من عدم توفر أي دراية قانونية بأبسط قواعد المهن والتخصصات المختلفة لدى خريجي الجامعات.
(التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان فى مناهج التعليم بجميع أنواعه في التعليم قبل الجامعى. وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف تمهيداٌ لتعريب التعليم في كل مراحلة، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة).هذا النص افضل
لماذا حذفت فقرة التعريب؟ ولماذا تم حصر تعليم الجهة العربية لقبل الجامعي؟ هذا يعني عدم تعريب العلوم.. الرجاء الابقاء على المادة الأصلية
الفقرة الثانية من المادة 60 الفصل الثالث (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) من الباب الثاني (الحقوق والحريات): : أقترح أن تكون كالتالي: (والتربية الدينية وجغرافية الوطن وتاريخه مقررات أساسية في التعيليم قبل الجامعي بكل انواعه.) السبب من وجهة نظري: هو ما لمسته من خلال عملي المتخصص من جهل شديد لدى أبناءنا بموقع بلادهم وقيمة هذا الموقع وأهميته وسر الاهتمام العالمي به ومحاول بسط نفوذه على أراضيه وما تحويه تلك الأراضي من ثروات وخصائص شعبه. وكلها موضوعات تتناولها فروع الجغرافيا الطبيعية والبشرية ولا يمكن لمقرر آخر القيام بتلك المهمة غيرها. كما أنوه بضرورة قيام الدولة بدعم تدريس مقرر الجغرافيا بتخصيص ميزانية مالية تكفل قيام أبناءنا برحلات ميدانية لكافة أرجاء الوطن لتقوية ودعم الانتماء الوطني وغرس حب الوطن والتعرف على معالمه الأساسية فالجغرافيا في الميدان وليس في الغرف المغلقة. د. عويس أحمد الرشيدي مدرس بقسم الجغرافيا - كلية التربية جامعة عين شمس.
الفقرة الثانية من المادة 60 الفصل الثالث (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) من الباب الثاني (الحقوق والحريات): : أقترح أن تكون كالتالي: (والتربية الدينية وجغرافية الوطن وتاريخه مقررات أساسية في التعيليم قبل الجامعي بكل انواعه.) السبب من وجهة نظري: هو ما لمسته من خلال عملي المتخصص من جهل شديد لدى أبناءنا بموقع بلادهم وقيمة هذا الموقع وأهميته وسر الاهتمام العالمي به ومحاول بسط نفوذه على أراضيه وما تحويه تلك الأراضي من ثروات وخصائص شعبه. وكلها موضوعات تتناولها فروع الجغرافيا الطبيعية والبشرية ولا يمكن لمقرر آخر القيام بتلك المهمة غيرها. كما أنوه بضرورة قيام الدولة بدعم تدريس مقرر الجغرافيا بتخصيص ميزانية مالية تكفل قيام أبناءنا برحلات ميدانية لكافة أرجاء الوطن لتقوية ودعم الانتماء الوطني وغرس حب الوطن والتعرف على معالمه الأساسية فالجغرافيا في الميدان وليس في الغرف المغلقة. د. عويس أحمد الرشيدي مدرس بقسم الجغرافيا - كلية التربية جامعة عين شمس.
مادة (60) نسخة بتاريخ 2012/09/17 10:00 ص التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان فى مناهج التعليم بجميع أنواعه ومراحلة. وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف تمهيداٌ لتعريب التعليم في كل مراحلة، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
(النص ده كان احسن)
اوافق على جعل اللغه العربيه والتربيه الدينيه مادتان اساسيتان اما اهمال باقى اللغات فهذا جهل؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عرف لغة قوم امن شرهم
هل المقصود بماده التاريخ الوطنى هو تاريخ مصر من عصر الفراعنة حتى العصر الحديث ام التربيه الوطنيه؟
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
لا اوافق على هذه المادة فقد قال رسولنا الكريم من عرف لغة قوم امن شرهم بالاضافة الى ان هذه المادة سوف تضعف اللغة الاجنبية لدينا وما فائدة دخول ابنائنا مدارس لغات اما اللغة العربية والدينية سواء اسلامية او مسيحية اوافق ان تكون اساسيتين لغية المرحلة الثانوية ولا الزم بها في الجامعه
أما الفقره الأخيره و هى (وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة )فهى مهمه و ضروريه و يجب أن تفعل فى اقرب فرصه
Emad Eldin
اقتراح مهم اتمنى ان تاخذ به الجمعيه