حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
آخر تحديث منذ 14 دقيقة
العالم يجب ان يكون حرا حتى يستطيع ان يبدع فان العالم لا يقل اهميه عن الفنان اولاعب كرة القدم اما مراكز البحث العلمي يجب ان تكون هيئه بل مؤسسه مستقله لا تقل اهميه عن اي مؤسسه مستقله بل هي ام المؤسسات وحتتاكدوا من كلامي دة بعدين
اعترض على جمله (وتخصص لها الدوله نسبه كافيه من الناتج القومى) لانها جمله عائمه ويجب تحديد نسبه محدده يتفق عليها المتخصصون للارتقاء بالبحث العلمى.
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
كان من الافضل تحديد النسبة المخصصة من الناتج القومى وجعلها ديناميكية بشرط وجود حد أدنى.
البحث العلمى مهدور حقه جداا جداا ..وما هيا التسهيلات والاجراءءات للى هيتم اتخاذها لاعطاء البحث العلمى حقه وتفعيله؟ وكم هى تلك النسبه الكافيه والمستحقه لذلك؟
Dalia Yousef
اعترض على كلمة مستقلة وأفضل أن تكون تابعة للدولة لضمان وضعها في الميزانية العامة للدولة
Emad Eldin Abd ElKarim
ما معنى :ومراكز البحث العلمى مستقلة (مستقله عن مين )
Wael Ahmed
و توفر الدولة كافة الامكانات له من اجل التطور و التقدم