نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Henna Elassal

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:47

اعترض على جمله (وتخصص لها الدوله نسبه كافيه من الناتج القومى) لانها جمله عائمه ويجب تحديد نسبه محدده يتفق عليها المتخصصون للارتقاء بالبحث العلمى.