نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

آخر تحديث منذ 17 دقيقة


Hanea Rezk

10 ديسمبر 2012, الساعه 12:28

تصحيح الناتج القومي الي الناتج المحلي أو الوطني