للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (59) 27 تعليق
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hadeer ElsaǮedy
البحث العلمى مهدور حقه جداا جداا ..وما هيا التسهيلات والاجراءءات للى هيتم اتخاذها لاعطاء البحث العلمى حقه وتفعيله؟ وكم هى تلك النسبه الكافيه والمستحقه لذلك؟
أضف ردك الآن !
Hadeer ElsaǮedy
البحث العلمى مهدور حقه جداا جداا ..وما هيا التسهيلات والاجراءءات للى هيتم اتخاذها لاعطاء البحث العلمى حقه وتفعيله؟ وكم هى تلك النسبه الكافيه والمستحقه لذلك؟