نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hadeer ElsaǮedy

6 ديسمبر 2012, الساعه 21:47

البحث العلمى مهدور حقه جداا جداا ..وما هيا التسهيلات والاجراءءات للى هيتم اتخاذها لاعطاء البحث العلمى حقه وتفعيله؟ وكم هى تلك النسبه الكافيه والمستحقه لذلك؟