نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Dalia Yousef

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:22

اعترض على كلمة مستقلة وأفضل أن تكون تابعة للدولة لضمان وضعها في الميزانية العامة للدولة