نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Henna Elassal

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:49

لابد من تحديد نسبه معينه من الناتج القومى ولا تترك عائمه بهذه الطريقه.