نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 21:29

العالم يجب ان يكون حرا حتى يستطيع ان يبدع فان العالم لا يقل اهميه عن الفنان اولاعب كرة القدم اما مراكز البحث العلمي يجب ان تكون هيئه بل مؤسسه مستقله لا تقل اهميه عن اي مؤسسه مستقله بل هي ام المؤسسات وحتتاكدوا من كلامي دة بعدين