الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Reda Fathy
وكيف يثبت الانسان انه غير قادر وهو داخل المستشفى فيجب على كل انسان ان يعمل حساب يجى عليه يوم ويتعب فيه يكون مجهز معاه ورقه موقعه من اتنين موظفين وعليها ختم النسر انه غير قادر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ رفقا بنا ايها القائمون على كتابة الدستور فالرعايه الصحيه حق على كل المصريين لك الله يا مصر