الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى... مين اللى هيحدد اذا كانت النسبة كافية ولا لأ , ايام مبارك كانت الحكومة شايفة ان ال 3.5 % تقريبآ نسبة كافية جدآ.. اعتقد مطالب الاطباء كانت واضحة بشأن مساواة ميزانية وزارة الصحة بمصر بمثيلاتها فى العالم 15% من الناتج القومى , طلع واحد فلحوس امبارح فى التليفزيون يقول منقدرش نحط رقم عشان الاحتياجات ممكن تكون متغيرة (بالزيادة طبعآ مش بالنقصان لا سمح الله ) و مينفعش اغير مادة الدستور بعد 20 سنة مثلآ عشان ازود الرقم , ببساطة شديدة ممكن نحط رقم كحد ادنى قابل للزيادة , يعنى نص المادة يكون بما لا يقل عن 15 % من الناتج القومى , يعنى يا عم الفلحوس مش هنغيرها بعد 20 سنة عشان نزود الرقم , بس اضمن انا ان الرقم مش هيقل و تطلع حكومة فاشلة تقول النسبة اللى احنا مخصصينها دى كافية على حسب الدستور ..
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
أرى أن يكون التأمين الصحى مجانا للجميع سواء قادر أو غير قادر فهذا حق يتعلق مباشرة بالمواطنة وليس بالحالة الاجتماعية للمواطن وأن العلاج حاجة ضرورية وملحة تمس حياة كل فرد وليست مثلا سلعة ترفيهية أو ضرائب تؤخذ من القادر ويعفى منها الغير قادر . بالاضافة الى ضرورة وضع ضوابط وعقوبات على كافة المقصرين والمكلفين بتقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين فإان أهم شئ هو حياة أى انسان . وجزاكم الله كل خير ووفقنا جميعا لخدمة ورفعة بلدنا مصر الغالية علينا جميعا .
لا اوافق على ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين ويجب ان تعطي الدولة التامين الصحي لجميع المواطنين
وحياة ربنا كله كذب دووول بيسبوا الواحد يموت بالبطيء ولابيسألوا عنه .....ولوا الواحد هيتعالج علي نفقة الدولة بيموت قبل ميتعالج::::::كفايه حرام عليكوا دى المستشفيات الحكومية عمله زى السوق
هام جدا لمن يريد معرفه اسباب رفضي للدستور ! 1-- لا يوجد في المسوده ما ينص علي تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثوري 2- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتي من واجبها الرقابه علي أعمال الحكومه والرئيس. 3- الغاء الاشراف القضائي ا لكامل علي الانتخابات واسنادها الي مفوضيه مع عدم وجود معايير لاختيار أعضاء المفوضيه . 4- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات 5-حل النقابات المهنيه بحكم قضاءي 6- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصيا و الحكومه و البرلمان عن عدم دستورية أي قانون يتم اصداره. وان يكون عدد الاعضاء 11 عضو فاذا حصل رد للدائره التي تنظر الدعوه لا يوجد دائره اخري. 7- - تقليص دور الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الاموال العامه فقط وليس الخاصه و تلك كارثه
Emad Eldin Abd ElKarim
(ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين)من هو غير القادر و ما هو معيار تحديده وهل لو افترضنا ان مواطنا دخله الشهرى ثلاثة الاف خبيه واصيب بمرض و يحتاج الى دواء أو عمليه بفوق دخله هل يمكن أن يعالج بالمجان . وكيف يمكن أن يثنت المواطن ان غير قادر هل سيحضر شهادة فقر مثلا
Wael Ahmed
و يضاف : من حق المواطن التظلم الى الجهات الرقابية من سوء الخدمة و اتخاذ الدولة القرارات المناسبة من اجل رفع الظلم عنه
Emad Eldin Abd ElKarim
كان يجب حذف هذه الفقره(ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين)لأن العلاج حق لكل المواطنين بغض النظر عن المستوى المادى