الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Sabry Mostafa
يجب ان تحذف كلمة غير القادرين او ولابد ان تكون اليات ومعايير لكى يعرف المواطن انة قادر او غير قادر لانة على مايقوم باثبات انة غير قادر يكون مات حاجة تانية واللى مالوشى حد يجرى ويلف على الروتين عشان يثبت انة غير قادر يعمل اية طيب حاجة ثانية واللى حالتة المادية فوق المتوسط وعندة مرض خطير ماذا يفعل