تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 56 تعليق

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Sabry Mostafa

15 ديسمبر 2012, الساعه 17:54

يجب ان تحذف كلمة غير القادرين او ولابد ان تكون اليات ومعايير لكى يعرف المواطن انة قادر او غير قادر لانة على مايقوم باثبات انة غير قادر يكون مات حاجة تانية واللى مالوشى حد يجرى ويلف على الروتين عشان يثبت انة غير قادر يعمل اية طيب حاجة ثانية واللى حالتة المادية فوق المتوسط وعندة مرض خطير ماذا يفعل