تعديلات مادة (62)

تعديلات مادة (62)

مادة (62)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.

مادة (62)

نسخة بتاريخ 2012/09/18 9:25 ص

الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. ¶
مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة الرعاية الصحخدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطاروفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. ¶
وتتولىشرف الدولة الإشراف والرقابة علىعلى المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فعاعلا في ذلك.الاشراف والرقابة الصحية. ¶

مادة (62)

نسخة بتاريخ 2012/10/14 18:47 م

الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. ¶
حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحيى للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابلوفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فيى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . ¶
وتتولىشرف الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات وعلى المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات والمؤسسات ووسائل الدعاية ذاتوغيرها المتصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.

مادة (62)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. ¶
حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحيى للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابلوفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فيى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . ¶
وتتولىشرف الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات وعلى المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات والمؤسسات ووسائل الدعاية ذات المتصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.. ¶

مادة (62)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. ¶
و
حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير الدولةخدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحيى للمواطنين كافة في إطاروفق نظام صحيى موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابلعادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، فيى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. ¶
وتتولىشرف الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات وعلى كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات والمؤسسات ووسائل الدعاية ذات المتصلة بالصحة ،؛ وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فيخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.

مادة (62)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

الصحة والسلامة الجسدرعاية والنفسصحية حق لكل مواطن، تكفخصص له الدولة مجانا لغير القادريننسبة كافية من الناتج القومى. ¶
وت
وفرلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابلى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. ¶
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن
فيى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . ¶
وت
تولىشرف الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات وعلى كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات والمؤسسات ووسائل الدعاية ذات المتصلة بالصحة ،؛ وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلكصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

مادة (62)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

الصحة والسلامة الجسدرعاية والنفسصحية حق لكل مواطن، تكفخصص له الدولة مجانا لغير القادريننسبة كافية من الناتج القومى. ¶
وت
وفرلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابلى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. ¶
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن
فيى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . ¶
وت
تولىشرف الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات وعلى كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات والمؤسسات ووسائل الدعاية ذات المتصلة بالصحة ،؛ وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلكصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.