الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ؛ وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
أقترح اضافة: ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، "داخل أي مؤسسة حكومية أو خاصة" لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة "ويعاقب القانون على التقصير في ذلك" وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية "حكومية أو خاصة"
الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها وفقاً للمعايير العالمية ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ؛ وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.
الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة
ان تضاف كلمه ان تكون الرعايه الصحيه حق لكل مواطن وتلتزم الدواله بتوفير الرعايه الصحيه المجانيه للمواطنين وتوفير تامين صحىموحد وعادل للجميع كفانا تلاعب بالافاظ كلمه مكفوله لا تفى بالالتزام ويجب ان ينص على مجانيه حق العلاج رجاءا ان تتحملوا المسئوليه الوطنيه وبلاش تبيعوا الشعب من حق المواطن المصرى العلاج المجانى والتعليم المجانى وبجوده عاليه ولا يجب ان يستجدى حقه تحت اى مسمى وبلاش الغام توضع لخصخصه الصحه مستقبلا
Emad Eldin
ماده جيده لو طبقت لأنها تضمن تأمين صحى حقيقى للمصريين كما ان هناك معايير عالميه لقياس جودة نظم و خدمات التأمين الصحى (يعنى عبارة نظام صحى عادل وعالى الجودة .محدده ومعرفه عالميا و لاتترك لهوى السلطه التنفيذيه لتحديد معايير الجوده) كما أنها تلزم الدوله بالاشراف على كل المؤسسات الصحية و مراقبة جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة وذلك امنع المتاجره بألام و أمراض الناس
Mohamed Salem
أقترح اضافة: ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، "داخل أي مؤسسة حكومية أو خاصة" لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة "ويعاقب القانون على التقصير في ذلك" وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية "حكومية أو خاصة"
Hazem Allam
أرى أن تعدل المادة كالتالي "تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة ، كما يعد الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة تعمل الدولة علي كفالته لجميع المواطنين دون أي تمييز لأي سبب ، عبر وضع سياسات اجتماعية و اقتصادية تهدف إلي تأسيس نظام صحي موحد ، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطي كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء ، و يعمل علي النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علمياً و اجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم ، مع الإهتمام بالفئات العمرية الحرجة و ذوي الاحتياجات الخاصة ، علي أن تتحقق لها معايير الإتاحة و المقبولية و الجودة والحماية و التطور ، و تلتزم الدولة بالإنفاق علي الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الشأن ، و يكون للنقابات الطبية و منظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط و السياسات و متابعة تنفيذها."