تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 20 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ؛ وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 20:26

ماده جيده لو طبقت لأنها تضمن تأمين صحى حقيقى للمصريين كما ان هناك معايير عالميه لقياس جودة نظم و خدمات التأمين الصحى (يعنى عبارة نظام صحى عادل وعالى الجودة .محدده ومعرفه عالميا و لاتترك لهوى السلطه التنفيذيه لتحديد معايير الجوده) كما أنها تلزم الدوله بالاشراف على كل المؤسسات الصحية و مراقبة جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة وذلك امنع المتاجره بألام و أمراض الناس

Mohamed Salem

27 نوفمبر 2012, الساعه 6:14

أقترح اضافة: ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، "داخل أي مؤسسة حكومية أو خاصة" لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة "ويعاقب القانون على التقصير في ذلك" وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية "حكومية أو خاصة"

Hazem Allam

14 نوفمبر 2012, الساعه 23:29

أرى أن تعدل المادة كالتالي "تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة ، كما يعد الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة تعمل الدولة علي كفالته لجميع المواطنين دون أي تمييز لأي سبب ، عبر وضع سياسات اجتماعية و اقتصادية تهدف إلي تأسيس نظام صحي موحد ، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطي كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء ، و يعمل علي النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علمياً و اجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم ، مع الإهتمام بالفئات العمرية الحرجة و ذوي الاحتياجات الخاصة ، علي أن تتحقق لها معايير الإتاحة و المقبولية و الجودة والحماية و التطور ، و تلتزم الدولة بالإنفاق علي الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الشأن ، و يكون للنقابات الطبية و منظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط و السياسات و متابعة تنفيذها."

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:24

أوافق .. مع تحفظ على الصياغة لتكون الرعاية الصحية حق مكفول......

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 10:27

أرجو إضافة "والحفاظ عليها" بعد كلمة "الصحة" التى بدأت بها المادة

Mohamed Salem

27 نوفمبر 2012, الساعه 6:14

أقترح اضافة: ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، "داخل أي مؤسسة حكومية أو خاصة" لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة "ويعاقب القانون على التقصير في ذلك" وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية "حكومية أو خاصة"

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 17:44

ممتاز

Hamada El Kersh

20 نوفمبر 2012, الساعه 15:56

الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها وفقاً للمعايير العالمية ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ؛ وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.

ahmed Ahmed

20 نوفمبر 2012, الساعه 4:33

ممتازة جدا

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 8:42

الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة

سارة حسن

18 نوفمبر 2012, الساعه 14:37

اين التامين الصحي الذي يجب ان بدخل فيه كل المواطنين فقط بالرقم القومي؟

saad saad

17 نوفمبر 2012, الساعه 11:12

ان تضاف كلمه ان تكون الرعايه الصحيه حق لكل مواطن وتلتزم الدواله بتوفير الرعايه الصحيه المجانيه للمواطنين وتوفير تامين صحىموحد وعادل للجميع كفانا تلاعب بالافاظ كلمه مكفوله لا تفى بالالتزام ويجب ان ينص على مجانيه حق العلاج رجاءا ان تتحملوا المسئوليه الوطنيه وبلاش تبيعوا الشعب من حق المواطن المصرى العلاج المجانى والتعليم المجانى وبجوده عاليه ولا يجب ان يستجدى حقه تحت اى مسمى وبلاش الغام توضع لخصخصه الصحه مستقبلا

Khairy Abu Shara

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:47

يكون لكل مواطن رقم تأمين صحي موحد