تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 90 تعليق

الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


أفضل التعليقات

نهر النيل

23 سبتمبر 2012, الساعه 6:32

أرى ان تحذف هذه العبارة من نص المادة (((في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة))) وتضاف كلمة (((مجانا))) لتصبح الصيغة على النحو التالي : مادة ( 32 ) الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين (((مجانا ))) وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.

حسين أبوشاهين

20 سبتمبر 2012, الساعه 17:3

ان يضاف ( أن يكون الكشف الطبي الدوري ) الزاميا علي كل مواطن ويكون باسعار رمزية او مجاني

ويغرم كل من يتقاعس عن اجراء الكشف الطبي الدوري ....

Emad Eldin Abd ElKarim

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:15

التعديلات على هذة الماده رائعه فالدوله ملزمه برعايه كل المواطنين كما أن الدوله سيكون لها الحق قى الاشراف على كلالمؤسسات الصحية , كما أنها ملزمه بمراقبة جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، و هذا النص يتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا و مهما في الاشراف والرقابة الصحية

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 20:36

ماده جيده لو طبقت لأنها تضمن تأمين صحى حقيقى للمصريين كما ان هناك معيير عالميه لقياس جودة نظم و خدمات التأمين الصحى (يعنى عبارة نظام صحى عادل وعالى الجودة .محدده ومعرفه عالميا و لاتترك لهوى السلطه التنفيذيه لتحديد معايير الجوده) كما أنها تلزم الدوله بالاشراف على كل المؤسسات الصحية و مراقبة جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة وذلك امنع المتاجره بألم الناس

ميدو المصرى

13 أكتوبر 2012, الساعه 17:22

اب الحقوق والحريات ماده 32- 1- يجب ان تضاف جملة يوفر الحياه الكريمه بعد جملة الاجر العادل 2- الاضراب السلمى حق وينظمه القانون 00 يجب حذف وينظمه القانون لانها تقييد لحق الاضراب 3- يجب اضافة هذه الفقره فى اخر الماده 00 يضع القانون قواعد عامه وموحده لعقد العمل بحيث يتضمن حقوق وواجبات العامل ازاء رب العمل ويضمن الاستقرار الوظيفى (لضمان ديمومه العمل ويقضى على العقود المحدده المده المؤقته ليشعر عمال مصر بالامان الوظيفى )

ميدو المصرى

13 أكتوبر 2012, الساعه 17:20

ويجب اضافة هذه الفقره ايضا للماده 32- من باب الحقوق والحريات وهى 000 تعتبر مخالفة قانون العمل جريمه يعاقب عليها القانون

Safwat Allam

13 أكتوبر 2012, الساعه 17:5

طب ماهو موجود الآن أيضا أن التأمين الصحى حق لكل المواطنين حتى الدولة أضافة الطلبة بردوا للتأمين الصحى لكن أين هو إحنا عندنا حاجة إسمها خرابة التأمين الصحى ليه ميكونش النص ....... وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين بما يتلائم مع المعايير العالمية ............ بدلاً من وفق نظام صحى موحد يعنى أن الدولة تضمن بهدلة موحدة وذل موحد للمواطنين

Ehab Nezamy

13 أكتوبر 2012, الساعه 13:7

الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى (في أي مؤسسة علاجية يلجأ إليها)، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.

Mostapha Ibrahim

13 أكتوبر 2012, الساعه 9:59

اين المجانية

El-Kaiser Naser

12 أكتوبر 2012, الساعه 15:41

يكون العلاج يتماشي مع ما يناسب الانسان

Salwa Alfarra

12 أكتوبر 2012, الساعه 11:38

توفير المواد العلاجية الاساسية لكل مواطن بالمجان

Ahmed Farag

12 أكتوبر 2012, الساعه 11:25

وفق نظام (جودة) صحي موحد

Ahmed Farag

12 أكتوبر 2012, الساعه 11:24

(تلتزم) الدولم بتوفير الخدمات الصحية ( العﻻجية والوقائية بالمجان لكل مواطن)