الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
أقترح اضافة كلمة المهنية بعد النفسية - لتصبح " الصحة والسلامة الجسدية والنفسية والمهنية حق لكل مواطن " والافضل ان تصبح " السلامة والصحة الجسدية والنفسية والمهنية حق لكل مواطن "
تفسير معنى غير القادرين و استبدال كلمة يحظر بكلمة يجرم ....اقترح اضافة مقطع " و تلتزم جميع المستشفيات, الحكومية والخاصه بـاستقبال أي حالات طوارئ تصل اليها, بدون النظر إلى القدره على الدفع للمريض" و بدون طلب مبالغ للتأمين
مضاعفه ميزانيه الصحه عده مرات و لا يتم الاكتفاء بالصحه و السلامه الجسديه فقط بل تكون حسب قواعد الجوده العالميه و نبن نظام الرعايه الصحيه الاوليه المجانيه التى تقوم بحصرالامراض و الوقايه منه ويكون الفريق الصحى و على راسه طبيب الاسره مسؤلين عن منطقه بعينها ويقدموا الخدمه الاوليه وعلاج الامراض المزمنه و التحويل الى المستشفيات اذا لزم الامر حتى نرشد استهلاك الدواء العشوائى و ازدحام المستشفيات الغير مبرر
الحظ وجود عدد كبير من الشحاذيين الحقيقيين والمفقودين من كبار السن بسبب ضعف الذاكرة وغيرها من الاسباب الذين ليس لهم اهل ولا مأوى حتى انه لا تستطيع الاقتراب منهم لكراهة الرائحة ولبسهم ملابس لشهور متواليةان لم يكن سنوات ووالله اراهم كثيرا ... من لهم من لهؤلاء المشردين الا يستحقون من الدولة بناء دور رعاية خاصة بهم .. اقترح ان يكون مسئولية كل ادارة مرور فهم اكثر الناس اختلاطا بهم الابلاغ عن الحالات الموجودة فى محيط عملهم وتتكفل الدولة رعايتهم ... لاتنسوهم ارجوكوا
اقترح ان يكون هناك نص يتيح المواطنون يشارك في مجلس آمنا بمراقبه أ المستشفيات
أقترح تعديل النص ب إلزام أقسام الطوارئ و الحوادث بالمستشفيات إستقبال اي حاله تأتي لها و تقدم لها العلاج و الخدمه الطبيه المحتاجه لحين تحمله النقل لمستشفي حسب حالته الماديه أو التأمين الطبي الخاص به و تتحمل الدوله التكلفه في حالة عدم قدرة المريض علي السداد.. عالأقل لحد ما يتعمل نظام طبي و صحي جديد محترم ل مصر زي النظام الفرنسي أو الإنجليزي.. لإن في مستشفيات لازم تأمين دخول
فعلا لابد من الزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ غمش ممكن يعنى واحد هينقلوه وهو عامل حادثه وهيكون عامل حسابه فى الفلوس علشان يدفع لسيادتهم وفيه كتير من المستشفيات لو لقيت الحاله خطيره جدا بيرفضوا يستقبلوه وعقبال ما يروح مستشفى تانى يكون مات بالذمه ده كلام علشان كده لازم تتعدل الماده وتوجب عليهم استقبال اى حالة طوارئ ويكون فيه رادع ليهم بانه يتحاكم كل من فى المستشفى اذا كان مسئولا ده لو كانت المستشفى حكومى اما لو كانت خاص فلازم تتقفل ويتسحب التراخيص منها علشان ما يقعدوش يختاروا ارواح البشر بمزاجهم
الناس بتموت على الطريق وسائق السيارة بيخاف يساعده ليتموه ان هو اللي قتله وبيفضل في الطريق لحد ما دمه يتصفى ... ياريت تحلوا المشكلة دي
Nermeen Yousri
اقترح اضافة مقطع " و تلتزم جميع المستشفيات, الحكومية والخاصه بـاستقبال أي حالات طوارئ تصل اليها, بدون النظر إلى القدره على الدفع للمريض" و بدون طلب مبالغ للتأمين
أحمد السباعي
بدلا من كلمة يحظر حرمان اي شخص من العلاج الطبي تستبدل ب يجرم حرمان اي شخص من العلاج الطبي لان الحظر كلمة بسيطة ولكن التجريم كلمة معبرة
Ahmed Morgan
النص غير مُحدد لنوع المستشفى المقدمة للخدمة..يعني لو حالة طواريء راحت دار الفؤاد..طبقا لنص الدستور فان المستشفى ملزمة بتقديم الخدمة الطبية للمريض..وماذا يحدث في حالة عدم استطاعة المريض دفع ثمن الخدمة المقدمة من تلك المستشفى !!