تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 46 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 10:52

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، و تلتزم الدولة بالرعاية الصحية الشاملة لكل المصريين والتأمين الصحى لكل للمواطنين اجباري تلتزم بة الدولة لكل المواطنين المصريين سواء كان مؤمن عليهم ام لا و يتم التأمين الصحي علي المواطنين بدون اجراءات روتينية ( الغاء الكشف الطبي لعمل بطاقة التامين الصحي ) وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، و يتم مقاضاة كل من يمتنع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة

توضيح : لابد من ان يحظي كل افراد الشعب بخدمات التأمين الصحي سواء يعملوا و مؤمن عليهم ام لا يعملوا و غير مؤمن عليهم و لابد ان تعطي بطاقة التامين الصحي للمواطن المصري بدون اجرائات روتينية لا فائدة منها كالكشف الطبي الذي يقوم به التامين الصحي الان علي المواطن كاجراء للحصول علي خدمات التامين الصحي فما الفائدة من هذا الكشف الطبي وهل كل من يقوموا بعمل بطاقة التامين الصحي هم اصحاء 100 % و هل لو هم اصحاء فلماذا يريدوا بطاقة التامين الصحي و هل عندما يمرضوا فالمستقبل يقوم هيئه التامين الصحي بالغاء خدمة التأمين عنهم لانهم اصبحوا مرضي ؟؟؟؟ اذن هذا روتين ليس له فائدة فنرجوا ان تكون الامور فيها سلاسة و يسر علي الشعب المصري و ان يحظي كل افراد الشعب بخدمة التامين الصحي و الرعاية الصحية الائقة .

morsy attia

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:40

تعدل المادة 56 على النحو التالى: الرعاية الصحية حق مكفول لكل مواطن, وتلتزم الدولة بتقديم و توفير خدمات الرعاية الصحية والتامين الصحى الشامل لجميع المواطنين......... الخ

Osama Shaheen

7 نوفمبر 2012, الساعه 11:15

أقترح اضافة ( وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتضع نظاما للإرتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للأطباء وتجويد وتسعير خدماتها بالقطاعين العام والخاص تبعا لإمكانيات المنشأة وتصنيف مقدمى الخدمة ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

Mohamed Abdelseed

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:1

الصحة مثل الحياة هي من عند الله - يعني هل ممكن يطالب الدولة بأن تكون صحته جيدة ؟؟---- المفروض ان يكون النص الرعاية الحية مكفولة لكل مواطن مصري وتكون متساوية بين كافة فئات الشعب ..... الخ

yasseen yasseen

14 نوفمبر 2012, الساعه 14:51

لا يوجد تأمين صحى على اصحاب المهن وربات البيوت فيجب ذكر ان التأمين الصحى حق لكل مواطن

Th Jeris

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:27

وىمنع التدخىن للعاملىن والزائرىن فى شتئ الموسسات و المركبات وىحدد وقت لتناول الوجبه حسب ساعات العمل لاىزد عن ٣٠ دقىقه فى الىوم الواحد

Hamada Bakir

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:29

اضيف (معاقبة المؤسسة العلاجية او الطبيب فى حالة التقاعص عن اداء دورهم)

Abo Omar

12 نوفمبر 2012, الساعه 14:27

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى مجاني عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة

Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 13:34

أعتقد أن الصياغة : (الرعاية الصحية حق مكفول لكل مواطن) أفضل من الصياغة الحالية ، لأن الصحة لا يمكن إعطائها للمواطن إنما هى نعمة من الله تعالى

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:25

المادة # 56 إضافة وفقاً للمعيير العالمية الدولية ومتابعة تطور تلك المعايير بإستمرار وعلى الدوام . وإيضاح أن نظام التأمين الصحى يكون شامل ( بمعنى تغطية الحمل والولادة وطب الأسنان والأشعة والتحاليل وصرف الدواء )

fouz loui

12 نوفمبر 2012, الساعه 7:43

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتلتزم الدولة بخدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

rafataboghareab

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:26

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

Abderrhman Habib

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:4

وتوفر الدولة خدمات التأمين الصحى الشامل لجميع المواطنين