الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
morsy attia
تعدل المادة 56 على النحو التالى: الرعاية الصحية حق مكفول لكل مواطن, وتلتزم الدولة بتقديم و توفير خدمات الرعاية الصحية والتامين الصحى الشامل لجميع المواطنين......... الخ