تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 46 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 10:52

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، و تلتزم الدولة بالرعاية الصحية الشاملة لكل المصريين والتأمين الصحى لكل للمواطنين اجباري تلتزم بة الدولة لكل المواطنين المصريين سواء كان مؤمن عليهم ام لا و يتم التأمين الصحي علي المواطنين بدون اجراءات روتينية ( الغاء الكشف الطبي لعمل بطاقة التامين الصحي ) وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، و يتم مقاضاة كل من يمتنع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة

توضيح : لابد من ان يحظي كل افراد الشعب بخدمات التأمين الصحي سواء يعملوا و مؤمن عليهم ام لا يعملوا و غير مؤمن عليهم و لابد ان تعطي بطاقة التامين الصحي للمواطن المصري بدون اجرائات روتينية لا فائدة منها كالكشف الطبي الذي يقوم به التامين الصحي الان علي المواطن كاجراء للحصول علي خدمات التامين الصحي فما الفائدة من هذا الكشف الطبي وهل كل من يقوموا بعمل بطاقة التامين الصحي هم اصحاء 100 % و هل لو هم اصحاء فلماذا يريدوا بطاقة التامين الصحي و هل عندما يمرضوا فالمستقبل يقوم هيئه التامين الصحي بالغاء خدمة التأمين عنهم لانهم اصبحوا مرضي ؟؟؟؟ اذن هذا روتين ليس له فائدة فنرجوا ان تكون الامور فيها سلاسة و يسر علي الشعب المصري و ان يحظي كل افراد الشعب بخدمة التامين الصحي و الرعاية الصحية الائقة .