تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 46 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:25

المادة # 56 إضافة وفقاً للمعيير العالمية الدولية ومتابعة تطور تلك المعايير بإستمرار وعلى الدوام . وإيضاح أن نظام التأمين الصحى يكون شامل ( بمعنى تغطية الحمل والولادة وطب الأسنان والأشعة والتحاليل وصرف الدواء )