تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 46 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


yasseen yasseen

14 نوفمبر 2012, الساعه 14:51

لا يوجد تأمين صحى على اصحاب المهن وربات البيوت فيجب ذكر ان التأمين الصحى حق لكل مواطن