تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 46 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 10:52

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، و تلتزم الدولة بالرعاية الصحية الشاملة لكل المصريين والتأمين الصحى لكل للمواطنين اجباري تلتزم بة الدولة لكل المواطنين المصريين سواء كان مؤمن عليهم ام لا و يتم التأمين الصحي علي المواطنين بدون اجراءات روتينية ( الغاء الكشف الطبي لعمل بطاقة التامين الصحي ) وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، و يتم مقاضاة كل من يمتنع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة

توضيح : لابد من ان يحظي كل افراد الشعب بخدمات التأمين الصحي سواء يعملوا و مؤمن عليهم ام لا يعملوا و غير مؤمن عليهم و لابد ان تعطي بطاقة التامين الصحي للمواطن المصري بدون اجرائات روتينية لا فائدة منها كالكشف الطبي الذي يقوم به التامين الصحي الان علي المواطن كاجراء للحصول علي خدمات التامين الصحي فما الفائدة من هذا الكشف الطبي وهل كل من يقوموا بعمل بطاقة التامين الصحي هم اصحاء 100 % و هل لو هم اصحاء فلماذا يريدوا بطاقة التامين الصحي و هل عندما يمرضوا فالمستقبل يقوم هيئه التامين الصحي بالغاء خدمة التأمين عنهم لانهم اصبحوا مرضي ؟؟؟؟ اذن هذا روتين ليس له فائدة فنرجوا ان تكون الامور فيها سلاسة و يسر علي الشعب المصري و ان يحظي كل افراد الشعب بخدمة التامين الصحي و الرعاية الصحية الائقة .

morsy attia

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:40

تعدل المادة 56 على النحو التالى: الرعاية الصحية حق مكفول لكل مواطن, وتلتزم الدولة بتقديم و توفير خدمات الرعاية الصحية والتامين الصحى الشامل لجميع المواطنين......... الخ

Osama Shaheen

7 نوفمبر 2012, الساعه 11:15

أقترح اضافة ( وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتضع نظاما للإرتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للأطباء وتجويد وتسعير خدماتها بالقطاعين العام والخاص تبعا لإمكانيات المنشأة وتصنيف مقدمى الخدمة ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

ashraf moniem

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:2

د اشرف عبد المنعم،،،، ليس من المناسب الحديث عن أن الصحه حق مكفول لكل مواطن ، لان الصحه في ذاتها ليست حقاً ، ولكن الرعاية الصحيه وتوفير خدمات التامين الصحي هي محل هذا الحق، والذي يجب كفالته للمواطنين ، ولذا من المناسب واللادق حذف مقدمه هذه الماده ، وأعاده صياغتها في ضوء ذلك.

Sami Fade

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:14

يجب اضافة الاتى الى هذة المادة , ويعاقب القانون كل من يؤذي المواطن بالصوت العال والتلوث البيئى والسمعى والبصرى وكل انواع الازعاج الصادرة من جميع المركبات ووسائل النقل العام والخاص والاشخاص ومن يقيم حفل زفاف ومئاتم فى الشوارع حرستا على المرضى فى المنزازل

Emad Khalil

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:28

الصحة حق مكفول لكل مواطن (كيف تكون الصحة حق مكفول؟ المقصود هي الرعاية الصحية وليس الصحة، فلا يمكن كفالة الصحة)

Ashraf Eata

9 نوفمبر 2012, الساعه 18:25

تعديل "الصحة حق مكفول لكل مواطن" إلى "الرعاية الصحية حق مكفول لكل مواطن" حيث أن من يكفل الصحة هو فقط الله عز وجل ولا يمكن لأي شخص أياً كان أن يجعل الصحة حق، ولكن الرعاية الصحية

Abdo Sheht

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:13

ياريت التامين الصحى على كل الشعب المصرى مش فائة معينة وكلة يدفع ما علية مثل الوظف

معاوية بن أبي سفيان

26 أكتوبر 2012, الساعه 15:7

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة يشمل جميع أماكن العلاج و الرعاية الصحية سواء الخاصة منها و الأهلية، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

Ahmed Youssif

4 نوفمبر 2012, الساعه 22:11

يجب إلغاء الهيئة العامة للتأمين الصحي لأنها تخدم فئة الأطباء و لا تخدم المرضى و يقتصر العلاج في المستشفيات العامة لوزارة الصحة و ضرورة تحسين الخدمة فيها بما يكفل العلاج الآدمي و المعاملة الآدمية لكل مواطنويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

.

Zakaria Almasry

5 نوفمبر 2012, الساعه 0:10

ارى استبدال كلمة الصحة بكلمة العلاج والتداوي فالصحة ليست حقا يكتسب

Qotp Qotp

منذ 54 دقيقة

الجملة (وتوفر الدولة خدمات الرعایة والتأمین الصحى للمواطنین) مطلوب اضافة لكافة المواطنين لتصبح (وتوفر الدولة خدمات الرعایة والتأمین الصحى لكافة المواطنین) والجملة(فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحیاة)مطلوب زيادة (او الامراض المزمنة والاعاقة)

Clinical Analysis

منذ 34 دقيقة

نقترح الأتي : الصحة حق مكفول لكل مواطن ، و تلتزم الدولة بالرعاية الصحية الشاملة لكل المصريين والتأمين الصحى لكل المواطنين اجباري تلتزم بة الدولة لكل المواطنين المصريين سواء كانوا يعملوا و مؤمن عليهم ام لا و يتم التأمين الصحي علي المواطنين بدون اجراءات روتينية ( الغاء الكشف الطبي لعمل بطاقة التأمين الصحي ) وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، و يتم مقاضاة كل من يمتنع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة

توضيح : لابد من ان يحظي كل افراد الشعب بخدمات التأمين الصحي سواء يعملوا و مؤمن عليهم ام لا يعملوا و غير مؤمن عليهم و لابد ان تعطي بطاقة التامين الصحي للمواطن المصري بدون اجرائات روتينية لا فائدة منها كالكشف الطبي الذي يقوم به التأمين الصحي الان علي المواطن كاجراء للحصول علي خدمات التامين الصحي فما الفائدة من هذا الكشف الطبي وهل كل من يقوموا بعمل بطاقة التامين الصحي هم اصحاء 100 % و هل لو هم اصحاء فلماذا يريدوا بطاقة التامين الصحي و هل عندما يمرضوا في المستقبل يقوم هيئه التأمين الصحي بالغاء خدمة التأمين الصحي عنهم لانهم اصبحوا مرضي ؟؟؟؟ اذن هذا روتين ليس له فائدة فنرجوا ان تكون الامور فيها سلاسة و يسر علي الشعب المصري و ان يحظي كل افراد الشعب بخدمة التامين الصحي و الرعاية الصحية الائقة . و أن يحظي كل من يذهب للتأمين الصحي بحقوقة كاملة ( بعض الاطباء يريد من المريض الذهاب لهم في العيادة الخاصة بهم لكي يعاملوا المريض معامله جيدة و يكتبوا له الادوية التي يحتاجها تبعا لمرضة من التأمين الصحي , و هذة مصيبة و فساد كبير لابد ان ينتهي ) و لابد ان تحقق في كل مظالم المواطنين ( المرضي ) . و لابد ان تكون الخدمة و الكشف علي المرضي و الاشعات و التحاليل و العمليات و ... الخ علي أعلي مستوي لكي يشعر المواطن المصري انه محترم و يعيش في دولة محترمة كباقي دول العالم المتحضر الذي يعامل به المواطن معاملة ادمية و لائقة و يأخذ حقوقه كاملة بدون واسطة او محسوبية ( نتذكر علاج زوجة يوسف بطرس غالي بعمل لها نظارة بمليون جنية علي نفقة الدولة بامريكا و ايضا علاج زوجة حاتم الجبلي وزير الصحه السابق باكثر من مليون جنية علي نفقه الدولة ) ( و هذة مصيبة ) لابد ان ينتهي هذا الفساد و يأخذ المواطن حقة الطبيعي في حياة كريمة و محترمة . و وفقنا الله الي الخير لمصر كلها .