تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 46 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


ashraf moniem

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:2

د اشرف عبد المنعم،،،، ليس من المناسب الحديث عن أن الصحه حق مكفول لكل مواطن ، لان الصحه في ذاتها ليست حقاً ، ولكن الرعاية الصحيه وتوفير خدمات التامين الصحي هي محل هذا الحق، والذي يجب كفالته للمواطنين ، ولذا من المناسب واللادق حذف مقدمه هذه الماده ، وأعاده صياغتها في ضوء ذلك.