تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 46 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Clinical Analysis

5 نوفمبر 2012, الساعه 17:49

نقترح الأتي : الصحة حق مكفول لكل مواطن ، و تلتزم الدولة بالرعاية الصحية الشاملة لكل المصريين والتأمين الصحى لكل المواطنين اجباري تلتزم بة الدولة لكل المواطنين المصريين سواء كانوا يعملوا و مؤمن عليهم ام لا و يتم التأمين الصحي علي المواطنين بدون اجراءات روتينية ( الغاء الكشف الطبي لعمل بطاقة التأمين الصحي ) وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، و يتم مقاضاة كل من يمتنع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة

توضيح : لابد من ان يحظي كل افراد الشعب بخدمات التأمين الصحي سواء يعملوا و مؤمن عليهم ام لا يعملوا و غير مؤمن عليهم و لابد ان تعطي بطاقة التامين الصحي للمواطن المصري بدون اجرائات روتينية لا فائدة منها كالكشف الطبي الذي يقوم به التأمين الصحي الان علي المواطن كاجراء للحصول علي خدمات التامين الصحي فما الفائدة من هذا الكشف الطبي وهل كل من يقوموا بعمل بطاقة التامين الصحي هم اصحاء 100 % و هل لو هم اصحاء فلماذا يريدوا بطاقة التامين الصحي و هل عندما يمرضوا في المستقبل يقوم هيئه التأمين الصحي بالغاء خدمة التأمين الصحي عنهم لانهم اصبحوا مرضي ؟؟؟؟ اذن هذا روتين ليس له فائدة فنرجوا ان تكون الامور فيها سلاسة و يسر علي الشعب المصري و ان يحظي كل افراد الشعب بخدمة التامين الصحي و الرعاية الصحية الائقة . و أن يحظي كل من يذهب للتأمين الصحي بحقوقة كاملة ( بعض الاطباء يريد من المريض الذهاب لهم في العيادة الخاصة بهم لكي يعاملوا المريض معامله جيدة و يكتبوا له الادوية التي يحتاجها تبعا لمرضة من التأمين الصحي , و هذة مصيبة و فساد كبير لابد ان ينتهي ) و لابد ان تحقق في كل مظالم المواطنين ( المرضي ) . و لابد ان تكون الخدمة و الكشف علي المرضي و الاشعات و التحاليل و العمليات و ... الخ علي أعلي مستوي لكي يشعر المواطن المصري انه محترم و يعيش في دولة محترمة كباقي دول العالم المتحضر الذي يعامل به المواطن معاملة ادمية و لائقة و يأخذ حقوقه كاملة بدون واسطة او محسوبية ( نتذكر علاج زوجة يوسف بطرس غالي بعمل لها نظارة بمليون جنية علي نفقة الدولة بامريكا و ايضا علاج زوجة حاتم الجبلي وزير الصحه السابق باكثر من مليون جنية علي نفقه الدولة ) ( و هذة مصيبة ) لابد ان ينتهي هذا الفساد و يأخذ المواطن حقة الطبيعي في حياة كريمة و محترمة . و وفقنا الله الي الخير لمصر كلها .