تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 46 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ahmed Youssif

4 نوفمبر 2012, الساعه 22:11

يجب إلغاء الهيئة العامة للتأمين الصحي لأنها تخدم فئة الأطباء و لا تخدم المرضى و يقتصر العلاج في المستشفيات العامة لوزارة الصحة و ضرورة تحسين الخدمة فيها بما يكفل العلاج الآدمي و المعاملة الآدمية لكل مواطنويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

.