تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 46 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 17:29

الجملة (وتوفر الدولة خدمات الرعایة والتأمین الصحى للمواطنین) مطلوب اضافة لكافة المواطنين لتصبح (وتوفر الدولة خدمات الرعایة والتأمین الصحى لكافة المواطنین) والجملة(فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحیاة)مطلوب زيادة (او الامراض المزمنة والاعاقة)