تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 46 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ashraf Eata

9 نوفمبر 2012, الساعه 18:25

تعديل "الصحة حق مكفول لكل مواطن" إلى "الرعاية الصحية حق مكفول لكل مواطن" حيث أن من يكفل الصحة هو فقط الله عز وجل ولا يمكن لأي شخص أياً كان أن يجعل الصحة حق، ولكن الرعاية الصحية