تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 15 تعليق

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

ali aad2020

29 نوفمبر 2012, الساعه 18:8

لابد وان يتم توضيح المنشآت الصحية الخاصة والعامة في حالة الطوارئ بأن لا ترفض استقبال المواطنين

Mohamed Sabry

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:23

يجب النص على التعويض و المحاسبه ان لم تلتزم الدولة بذلك

Khaled AlDarawy

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:49

أرجو إعادة صياغة المادة بحيث تأتى كلمة بالمجان فى النهاية بعد الشرح حتى تشمل حالات الطوارئ و الخطر على الحياة. و حتى إن كان المريض قادر يجب أن يتم إسعافة أولا ثم يدفع بعد ذلك و لو بالتقسيط. و تحاكم أى مؤسسة صحية ترفض إسعاف مريض أو مصاب و تتحمل كافة العواقب الجنائية الخاصة بهذا.

Mohamed Sherif

12 ديسمبر 2012, الساعه 7:46

بردو الكلام المايع الي بيحمل التأويل ,, يعني ايه نسبه كافيه من الناتج القومي,,,وايه مفهوم غير القادريين !!!!!!!

Hussam Zaki

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:23

تلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .

Tamer Refaat

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:2

وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة ................ يعنى لو فى حالة أخرى غير هاتين الحالتين لن تلتزم المنشآت بتقديم العلاج الطبى!!!!!!!!!!!!!!!!

Ahmed Said

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:0

الدول المحترمة بتقدم رعاية صحية لكل المواطنين . بافتراض اني باخد عشرين الف جنيه في الشهر وحسيت بوجع عادي وحبيت اني اكشف في المستشفي اللجامعي اللي جنب البيت . مقردرش؟

Ahmed Said

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:57

هوة هايبقي بالمجان لغير القادرين بس . يا لهوييييييييييي

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:40

المادة ممتازة وكافية اوافق عليها

Sherif Sarhan

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:36

أهم حاجة تتحقق من جودة خدماتها.

Ahmed Salah

1 ديسمبر 2012, الساعه 0:25

لازم يتحدد حد ادنى من الناتج القومي متتسابش كدا

Khaled AlDarawy

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:49

أرجو إعادة صياغة المادة بحيث تأتى كلمة بالمجان فى النهاية بعد الشرح حتى تشمل حالات الطوارئ و الخطر على الحياة. و حتى إن كان المريض قادر يجب أن يتم إسعافة أولا ثم يدفع بعد ذلك و لو بالتقسيط. و تحاكم أى مؤسسة صحية ترفض إسعاف مريض أو مصاب و تتحمل كافة العواقب الجنائية الخاصة بهذا.

saleh hassan

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:4

فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة دون طلب مقابل مادى