الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
بردو الكلام المايع الي بيحمل التأويل ,, يعني ايه نسبه كافيه من الناتج القومي,,,وايه مفهوم غير القادريين !!!!!!!
تلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة ................ يعنى لو فى حالة أخرى غير هاتين الحالتين لن تلتزم المنشآت بتقديم العلاج الطبى!!!!!!!!!!!!!!!!
الدول المحترمة بتقدم رعاية صحية لكل المواطنين . بافتراض اني باخد عشرين الف جنيه في الشهر وحسيت بوجع عادي وحبيت اني اكشف في المستشفي اللجامعي اللي جنب البيت . مقردرش؟
أرجو إعادة صياغة المادة بحيث تأتى كلمة بالمجان فى النهاية بعد الشرح حتى تشمل حالات الطوارئ و الخطر على الحياة. و حتى إن كان المريض قادر يجب أن يتم إسعافة أولا ثم يدفع بعد ذلك و لو بالتقسيط. و تحاكم أى مؤسسة صحية ترفض إسعاف مريض أو مصاب و تتحمل كافة العواقب الجنائية الخاصة بهذا.
ali aad2020
لابد وان يتم توضيح المنشآت الصحية الخاصة والعامة في حالة الطوارئ بأن لا ترفض استقبال المواطنين
Mohamed Sabry
يجب النص على التعويض و المحاسبه ان لم تلتزم الدولة بذلك
Khaled AlDarawy
أرجو إعادة صياغة المادة بحيث تأتى كلمة بالمجان فى النهاية بعد الشرح حتى تشمل حالات الطوارئ و الخطر على الحياة. و حتى إن كان المريض قادر يجب أن يتم إسعافة أولا ثم يدفع بعد ذلك و لو بالتقسيط. و تحاكم أى مؤسسة صحية ترفض إسعاف مريض أو مصاب و تتحمل كافة العواقب الجنائية الخاصة بهذا.