تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 56 تعليق

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Yasmeen Wagih

29 يوليو 2013, الساعه 12:59

لابد من تعريف من هم الغير قادرين و لابد من عمل بحث احتماعى لطلب العلاج على نفقه الدوله و اعطائها فعلا لمن يستحق هذه الخدمه علاج جميع المواطنين بنفس المستوى العلاجى بغض النظر عن مستواه المادى لا بد من وضع عقوبه لمنع الاعلانات التى تظهر فى وسائل الاعلام و غير مرخصه من وزاره الصحه عدم المتاجرة بحياه المرضى لابد من توفير الادويه و الاجهزة اللازمه للعلاج تجهيز المستشفيات الحكوميه لتعمل فى نفس كفاءه المستشفيات الخاصه و ذلك لتقديم افضل خدمه صحيه للمريض