الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
كان يجب حذف هذه الفقره(ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين)لأن العلاج حق لكل المواطنين بغض النظر عن المستوى المادى
الشاعر المصرى
(ويكون ذلك لغير القادرين) اي يجب علي المواطن ان يستخرج شهاده فقر ( قمه الاهانه والزل ) وفتح باب جديد للفساد والمحسوبيه والوساطه ارجو تعميم التامين ليشمل كل المصريين