الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Emad Eldin Abd ElKarim
(ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين)من هو غير القادر و ما هو معيار تحديده وهل لو افترضنا ان مواطنا دخله الشهرى ثلاثة الاف خبيه واصيب بمرض و يحتاج الى دواء أو عمليه بفوق دخله هل يمكن أن يعالج بالمجان . وكيف يمكن أن يثنت المواطن ان غير قادر هل سيحضر شهادة فقر مثلا