حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0
أقترح إضافة( و ينظم القانون حوافز حمايتها و عقوبات رادعة للإضرار بها)
Ahmed Labah
النص بدون الزام بحوافز و جزاءات سيكون مثل (ارشادات الطالب )التي لا يلتزم بها أحد و لا يترتب عليها تشريعات