نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 115 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0


وائل السيد

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:17

ونهر النيل يقوم القوات المسلحة بتامينة وحماية بيئيا ومن التعديات ويخلا 50 متر على طول ضفاتية