للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (63) 115 تعليق
حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0
Mahmoud Baraka
المناطق السكنيه لاقامه المواطنين فقط ولا يجوز التراخيص للورش او المصانع سواء كانت صغيرة او كبيره او اي عمل يسبب الضوضاء
أضف ردك الآن !
Mahmoud Baraka
المناطق السكنيه لاقامه المواطنين فقط ولا يجوز التراخيص للورش او المصانع سواء كانت صغيرة او كبيره او اي عمل يسبب الضوضاء