نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 115 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0


Saleh Saleh

13 أكتوبر 2012, الساعه 23:28

وهذه المادة مستحدثة في الدستور .. وبالفعل هي مادة حضارية وإنسانية ومحترمة وإن كنت أود إضافة العقاب لمن يقوم بتلوث البيئة على كافة أنواعه خاصة المصانع