للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (63) 115 تعليق
حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0
Saleh Saleh
وهذه المادة مستحدثة في الدستور .. وبالفعل هي مادة حضارية وإنسانية ومحترمة وإن كنت أود إضافة العقاب لمن يقوم بتلوث البيئة على كافة أنواعه خاصة المصانع
أضف ردك الآن !
Saleh Saleh
وهذه المادة مستحدثة في الدستور .. وبالفعل هي مادة حضارية وإنسانية ومحترمة وإن كنت أود إضافة العقاب لمن يقوم بتلوث البيئة على كافة أنواعه خاصة المصانع