نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 115 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0


Ossama Rehab

منذ 48 دقيقة

الماده ٧٩ يجب ان تحتوي الإجراءات التعامل مع السحابة السوداء والتعديات علي الشواطئ والمسطحات المائية والشواطئ الماده عامه ولا يوجد بها أي تفاصيل والرجاء الاستعانة بالدستور الهندي لان ظروفهم مشابهه لنا