نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 115 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0


amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 16:47

وإضافة : ومعاقبة كل من يتسبب فى تلوث البيئة والمياة بأقصى العقوبات التى يكفلها القانون