للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (63) 115 تعليق
حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0
amgadmoustafa
وإضافة : ومعاقبة كل من يتسبب فى تلوث البيئة والمياة بأقصى العقوبات التى يكفلها القانون
أضف ردك الآن !
amgadmoustafa
وإضافة : ومعاقبة كل من يتسبب فى تلوث البيئة والمياة بأقصى العقوبات التى يكفلها القانون