نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 115 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0


Ash. Al Khateeb

11 نوفمبر 2012, الساعه 21:57

كنت اود النص صراحة وفي مادة مستقلة على حماية نهر النيل وحرمته والحفاظ عليه على اعتبار انه شريان الحياة لمصرنا الحبيبة.....كما انه لم ينص على اعطاء الطريق حقه والحفاظ عليه من قبل الدولة والمجتمع وذلك من غض للبصر وكف للأذى ورد للسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ورد في ديننا الحنيف والحديث الصحيح!! فاين حق الطرق في دستورنا الجليل؟!!