نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 11 تعليق

تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:3

النص رائع و لكن ما العمل فى مصانع الدوله التى تلوث البيئه مثل مصانع الاسمنت ومصانع الكيماويات وماذا لو رفع احد المواطنين قضيه لاغلاق هذه المصانع مستندا الى هذة الماده وحكم القضاء لصالحه ارجو أن نكتب نصوصا عمليه يمكن ان ننفذها بدلا من نصوص مثاليه رائعه و لكن لاتنفذ

Nasr Tantawy

18 نوفمبر 2012, الساعه 0:58

والله ما اقوله هو الحقيقة ولا شىء غيرها . هل تصدقون ان مصنع يسمى خطا مطعم ..... ينشأ فى منطقة سكنية , ويغتصب الممر والمنور والرصيف وينشىء رخام حول الاشجار ويخدم السيارات فى صورة إغتصاب لمساحة الشارع حتى الصف الرابع للسيارات , فضلا عن الازعاج من المواتير والعمال , وكل ذلك على مدى 24 ساعة يوميا . واستمرت شكوى السكان ما يقرب من عشرة أعوام . ولا توجد جهة معنية إلا لديها الشكوى التفصيلية , ولا يوجد انسان يمر إلا ويرى بكل وضوح ما نحن فيه من بلوى ومهزلة ومآسى وكل أنواع التلوث البيئى السمعى والابخرة والأخلاقى من تصرفات العمال بالمناور , التى تم فيها بناء اكشاك تماما كالعشوائيات . هل بعد كل ذلك اتوقع ان أصدق ان لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة ؟؟؟!!! نعم سوف اصدق إذا أعطى الدستور الضبطية القضائية لمسؤولى حماية البيئة , مع محاسبة كل مسؤول عن التلوث البيئى فى منطقته . وليسأل السكان فوق المطاعم والمقاهى بل إسألوا المارة فى الشارع عن المقاهى فى الجزيرة الخضراء فى منتصف الشارع . هل يبكى الانسان على مصر الحبيبة ام يضحك ؟ وشر البلية ما يضحك ؟ !!!

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:3

النص رائع و لكن ما العمل فى مصانع الدوله التى تلوث البيئه مثل مصانع الاسمنت ومصانع الكيماويات وماذا لو رفع احد المواطنين قضيه لاغلاق هذه المصانع مستندا الى هذة الماده وحكم القضاء لصالحه ارجو أن نككتب نصوصا عمليه يمكن ان ننفذها بدلا من نصوص مثاليه رائعه و لكن لاتنفذ

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 12:30

يضاف: "ومن يخالف ذلك توقع عليه عقوبات رادعة"

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 13:9

مراقبة السيارات التى لا تلتزم بذلك وابعاد المنشئات التى تسبب التلوث عن المناططق السكنية

Jeasy Mostafa

26 نوفمبر 2012, الساعه 1:46

مع فرض العقوبات الصارمه على مخالفى هذا النص حتى يكون عبرة لغيرة من المخالفين

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:24

موافق

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:3

النص رائع و لكن ما العمل فى مصانع الدوله التى تلوث البيئه مثل مصانع الاسمنت ومصانع الكيماويات وماذا لو رفع احد المواطنين قضيه لاغلاق هذه المصانع مستندا الى هذة الماده وحكم القضاء لصالحه ارجو أن نكتب نصوصا عمليه يمكن ان ننفذها بدلا من نصوص مثاليه رائعه و لكن لاتنفذ

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:3

النص رائع و لكن ما العمل فى مصانع الدوله التى تلوث البيئه مثل مصانع الاسمنت ومصانع الكيماويات وماذا لو رفع احد المواطنين قضيه لاغلاق هذه المصانع مستندا الى هذة الماده وحكم القضاء لصالحه ارجو أن نككتب نصوصا عمليه يمكن ان ننفذها بدلا من نصوص مثاليه رائعه و لكن لاتنفذ

Samir Allam

20 نوفمبر 2012, الساعه 16:48

الصياغة لا يوجد خلاف عليها . ولكن اثناء لتطبيق توجد ثغره وهى المخلفات الصلبة والسائلة اين يتم التخلص منها . مثل مخلفات المبانى من الحفر او الهدم حتى فى قانون البنتاء الموحد رقم 119 لسنة 2008 . وهذا يكلف الدولة مبالغ طائلة فى رفع مخلفات المبانى من الشوارع ويستفيد من هذا الوضع بعض ......... ويؤثر فى نظافة البيئة

Nasr Tantawy

18 نوفمبر 2012, الساعه 0:58

والله ما اقوله هو الحقيقة ولا شىء غيرها . هل تصدقون ان مصنع يسمى خطا مطعم ..... ينشأ فى منطقة سكنية , ويغتصب الممر والمنور والرصيف وينشىء رخام حول الاشجار ويخدم السيارات فى صورة إغتصاب لمساحة الشارع حتى الصف الرابع للسيارات , فضلا عن الازعاج من المواتير والعمال , وكل ذلك على مدى 24 ساعة يوميا . واستمرت شكوى السكان ما يقرب من عشرة أعوام . ولا توجد جهة معنية إلا لديها الشكوى التفصيلية , ولا يوجد انسان يمر إلا ويرى بكل وضوح ما نحن فيه من بلوى ومهزلة ومآسى وكل أنواع التلوث البيئى السمعى والابخرة والأخلاقى من تصرفات العمال بالمناور , التى تم فيها بناء اكشاك تماما كالعشوائيات . هل بعد كل ذلك اتوقع ان أصدق ان لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة ؟؟؟!!! نعم سوف اصدق إذا أعطى الدستور الضبطية القضائية لمسؤولى حماية البيئة , مع محاسبة كل مسؤول عن التلوث البيئى فى منطقته . وليسأل السكان فوق المطاعم والمقاهى بل إسألوا المارة فى الشارع عن المقاهى فى الجزيرة الخضراء فى منتصف الشارع . هل يبكى الانسان على مصر الحبيبة ام يضحك ؟ وشر البلية ما يضحك ؟ !!!

صادق القماح

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:49

تلتزم الدولة بالحفاظ و صون البيئة وحمايتها من التلوث والتعديات ، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة ، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:36

تلتزم الدوله بالحفاظ على البيئة افضل من صون ام هناك خلاف من لجنة الصياغة ... الحفاظ افضل بكثير هذا اولاً ثانيا : يجب ان تقدم جملة استخدام الموارد الطبيعية على جملة .... ولكل شخص الحق فى الحياه فى بيئة صحية سليمة وان كنت لا أدرى كيف ... ومزارع الصرف الصحى ومياهها الجوفية تحيط بكافة القرى وبعض الأحياء بالمدن مثل زرزارة وغيرها ناهيك عن البنى آدمين الذين يسكنون القبور والقوارب على ضفاف النيل والترغ ...