نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 11 تعليق

تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Samir Allam

20 نوفمبر 2012, الساعه 16:48

الصياغة لا يوجد خلاف عليها . ولكن اثناء لتطبيق توجد ثغره وهى المخلفات الصلبة والسائلة اين يتم التخلص منها . مثل مخلفات المبانى من الحفر او الهدم حتى فى قانون البنتاء الموحد رقم 119 لسنة 2008 . وهذا يكلف الدولة مبالغ طائلة فى رفع مخلفات المبانى من الشوارع ويستفيد من هذا الوضع بعض ......... ويؤثر فى نظافة البيئة