نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 11 تعليق

تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Nasr Tantawy

18 نوفمبر 2012, الساعه 0:58

والله ما اقوله هو الحقيقة ولا شىء غيرها . هل تصدقون ان مصنع يسمى خطا مطعم ..... ينشأ فى منطقة سكنية , ويغتصب الممر والمنور والرصيف وينشىء رخام حول الاشجار ويخدم السيارات فى صورة إغتصاب لمساحة الشارع حتى الصف الرابع للسيارات , فضلا عن الازعاج من المواتير والعمال , وكل ذلك على مدى 24 ساعة يوميا . واستمرت شكوى السكان ما يقرب من عشرة أعوام . ولا توجد جهة معنية إلا لديها الشكوى التفصيلية , ولا يوجد انسان يمر إلا ويرى بكل وضوح ما نحن فيه من بلوى ومهزلة ومآسى وكل أنواع التلوث البيئى السمعى والابخرة والأخلاقى من تصرفات العمال بالمناور , التى تم فيها بناء اكشاك تماما كالعشوائيات . هل بعد كل ذلك اتوقع ان أصدق ان لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة ؟؟؟!!! نعم سوف اصدق إذا أعطى الدستور الضبطية القضائية لمسؤولى حماية البيئة , مع محاسبة كل مسؤول عن التلوث البيئى فى منطقته . وليسأل السكان فوق المطاعم والمقاهى بل إسألوا المارة فى الشارع عن المقاهى فى الجزيرة الخضراء فى منتصف الشارع . هل يبكى الانسان على مصر الحبيبة ام يضحك ؟ وشر البلية ما يضحك ؟ !!!