تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
تلتزم الدولة بالحفاظ و صون البيئة وحمايتها من التلوث والتعديات ، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة ، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
صادق القماح
تلتزم الدولة بالحفاظ و صون البيئة وحمايتها من التلوث والتعديات ، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة ، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.