نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 11 تعليق

تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


صادق القماح

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:49

تلتزم الدولة بالحفاظ و صون البيئة وحمايتها من التلوث والتعديات ، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة ، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.