نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 11 تعليق

تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:24

موافق