للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (63) 11 تعليق
تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Ehab Ali
يضاف: "ومن يخالف ذلك توقع عليه عقوبات رادعة"
أضف ردك الآن !
Ehab Ali
يضاف: "ومن يخالف ذلك توقع عليه عقوبات رادعة"