نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 11 تعليق

تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Jeasy Mostafa

26 نوفمبر 2012, الساعه 1:46

مع فرض العقوبات الصارمه على مخالفى هذا النص حتى يكون عبرة لغيرة من المخالفين