للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (63) 11 تعليق
تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Jeasy Mostafa
مع فرض العقوبات الصارمه على مخالفى هذا النص حتى يكون عبرة لغيرة من المخالفين
أضف ردك الآن !
Jeasy Mostafa
مع فرض العقوبات الصارمه على مخالفى هذا النص حتى يكون عبرة لغيرة من المخالفين