حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
إن شاء الله بعد 3-4 سنين هستخدم المادة دي علشان أرفع قضية ع الحكومة لو ما بدأوش ياخدوا خطوات لتنفيذ هذه المادة..
اتمني اضافه : وتوقيع غرامه ماليه علي كل من يقوم بالقاء الي مخلفات في الشوارع حتي وان كانت صغيره ..
وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة والنص على عقوبة لمن يفسد البيئة
مقترح بتعديل: "التنوع الطبيعي والبيولوجي والبيئة والتراث القومي هم جميعا مسئولية كل مواطن ومقيم داخل حدود جمهورية مصر العربية. وتلتزم الدولة بمحاسبة كافة أشكال الإعتداء على البيئة في إطار القانون؛ كما تلتزم بالعمل على ضمان حقوق المواطنين في بيئة صحية، وتوفير آليات ووسائل للتأثير على صناعة القرارات المتعلقة بالبيئة التي يعيشون ويتفاعلون معها، وترشيد الموارد؛ في إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
أقترح نص إعطاء الدولة حق نزع ملكية حرم نهر النيل بمسافة 50 متر مثلا مع إعطاء تعويض مناسب او منفعة بديلة لأصحاب الأراضي .. ومراقبة الصرف الخاص والعام عليه ومحاربة كافة أنواع التلوث خصوصا في الموارد المائية على مستوى الجمهورية
" السادة أعضاء اللجنة التأسيسية الموقرة الساهرين على عمل دستور يليق بمصر و تاريخها بمراعاة اضافة بند بالدستور خاص بحقوق الحيوان على أن يشمل باب العقوبات بند يوضح عقوبات منتهكى هذة الحقوق حتى نقدم دستور نموذجى للعالم يعبر عن مصر بتاريخها و اسلامها علما بأن مدى تقدم الأمم يقاس بمدى مراعاتها للحيوان. مع جزيل الشكر للجنة الموقرة" طبيب بيطرى محب لمصر - الأقصر
أقترح تخصيص فقرة لواجبنا نحو النيل.... مصدر حياتنا وحياة الاجيال القادمة وليس فقط اعتباره أحد الموارد أو جزء من البيئة.
اللى يوسخ البلد يمشى منها بجد احنا عايزين بلد نضيفه لازم يبقى فى عقاب قوى
لابد من وضع الثراوت الطبيعية ايضا اى تلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة والثروات الطبيعية
Ramy Fou'aad
أيوه و أنا معاك .. هانفشخهم :)