مادة (63) 58 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


وليد الجمل

9 سبتمبر 2012, الساعه 15:8

لابد من وضع الثراوت الطبيعية ايضا اى تلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة والثروات الطبيعية